1113 - - 79 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرَّجل يفوّض إليه صداق امرأته ، فنقص عن صداق نسائها ؟
قال : يلحق بمهر نسائها . « 1 »
1114 - - 80 . الفقيه : روى الحسن بن محبوب ، عن حمّاد الناب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف ، وله غلّة كثيرة ، ثُمَّ مكث سنين لم يدخل بها ، ثُمَّ طلقها ؟
قال : ينظر إلى ما صار إليه من غلّة البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه ، ويعطيها نصف البستان إلّاأن تعفو فتقبل منه ، ويصطلحان على شيء ترضى به منه ، فإنّه أقرب للتقوى . « 2 »
1115 - - 81 . التهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
تزوج أبو جعفر عليه السلام امرأة فزارها ، وأراد أن يجامعها فألقى عليها كساه ، ثُمَّ أتاها .
قلت : أرأيت إذا أوفى مهرها أله أن يرتجع الكساء ؟
قال : لا ، إنّما استحل به فرجها . « 3 »
1116 - - 82 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام أخبرني عن قول اللَّه عز وجل :
« وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 366 ( كتاب النكاح ، باب المهور والأجور وماينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ، ح 45 ) ؛ الإستبصار ، ج 3 ، ص 230 ( كتاب النكاح ، أبواب المهور ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 32 ( كتاب النكاح ، باب 21 من أبواب المهور ، ح 4 ) .
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 431 ( كتاب النكاح ، ح 4491 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 41 ( كتاب النكاح ، باب 30 من أبواب المهور ، ح 1 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 368 ( كتاب النكاح ، باب المهور والأجور وماينعقد من النكاح من ذلك ومالاينعقد ، ح 53 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 43 ( كتاب النكاح ، باب 33 من أبواب المهور ، ح 1 ) .