تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
فلا شيء له عليه ولا لغيره ، وإذا باعها السيّد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الأمر ، فقد تقدم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها . « 1 » 1111 - - 77 . الكافي : محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن امرأة أُبتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أتفارقه ؟ قال : نعم ، إن شاءت . قال ابن مسكان : وفي حديث آخر : تنتظر سنة ، فإن أتاها وإلّا فارقته ، فإن أحبت أن تقيم معه فلتقم . « 2 » 1112 - - 78 . التهذيب : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن عيسى بن عبداللَّه الأشعري ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة فوهم أن يسمّي لها صداقاً حتّى دخل بها ؟ قال : السُنّة ، والسُنّة خمسمئة درهم . وعن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ، ثُمَّ يفرّق بينهما قبل أن يدخل بها ؟ قال : يرجع عليها بما أعطاها . وقال : أي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي إليها زوجها ، ولم يدخل الثاني بها ؟ قال : ليس لها مهر ، وهو نكاح باطل ، وليس عليها عدّة ، ترجع إلى زوجها الأوّل . « 3 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 484 ( باب الزيادات في فقه النكاح ، ح 153 ) ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 453 ( كتاب النكاح ، باب أحكام المماليك والإماء ، ح 4569 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 590 ( كتاب النكاح ، باب 87 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 411 ( كتاب النكاح ، باب الرجل يدلس نفسه والعنين ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 610 ( كتاب النكاح ، باب 14 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 1 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 362 ( كتاب النكاح ، باب المهور والأجور وماينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ، ح 32 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 25 ( كتاب النكاح ، باب 13 من أبواب المهور ، ح 2 ) .