قيل له : فإن كانت قد علقت من الّذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها ؟
فقال : الّذي في بطنها مع أُمّه كهيئتها . « 1 »
1107 - - 73 . التهذيب : الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام قلت له : الرَّجل المسلم أله أن يتزوج المكاتبة الّتي قد أدت نصف مكاتبتها ؟ قال : إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن هي عجزت فهي تردُّ في الرق ، فلا يجوز نكاحها حتّى تؤدي جميع ما عليها . « 2 »
1108 - - 74 . التهذيب : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول :
نهى رسولاللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقال للإماء : يا بنت كذا وكذا ، وقال : لكل قوم نكاح . « 3 »
1109 - - 75 . التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز . « 4 »
1110 - - 76 . التهذيب : عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ،
عن أحدهما عليه السلام في رجل زوّج مملوكة له من رجل حر أربعمئة درهم فعجَّل له مئتي درهم وأخر عنه مئتي درهم ، فدخل بها زوجها ، ثُمَّ إنَّ سيّدها باعها بعد من رجل ؛ لمن تكون المئتان المؤخرتان على الزوج ؟
قال : إن كان الزوج دخل بها وهي معه ، ولم يطلب السيّد منه بقية المهر حتّى باعها
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 202 ( كتاب النكاح ، باب السراري وملك الإيمان ، ح 20 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 582 ( كتاب النكاح ، باب 71 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 214 ( باب السراري وملك الأيمان ، ح 71 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 586 ( كتاب النكاح ، باب 79 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 472 ( كتاب النكاح ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 99 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 588 ( باب 83 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 2 ) .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 475 ( كتاب النكاح ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 115 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 588 ( باب 83 من أبواب نكاح العبد والإماء ، ح 3 ) .