قال : فقال : لا يرجم حتّى يواقع الحرة بعدما يعتق .
قلت : فللحرة عليه الخيار إذا اعتق ؟
قال : لا ، قد رضيت به وهو مملوك ، فهو على نكاحه الأوّل . « 1 »
1105 - - 71 . الكافي : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
بعث رسولاللَّه صلى الله عليه وآله وسلم علياً عليه السلام إلى اليمن فقال له حين قدم : حدَّثني بأعجب ما ورد عليك .
قال : يا رسولاللَّه ، أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤها جميعاً في طهر واحد ، فولدت غلاماً ، واحتجوا فيه كلّهم يدعيه ، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمّنته نصيبهم .
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إنّه ليس من قوم تنازعوا ، ثُمَّ فوضوا أمرهم إلى اللَّه عز وجل إلّاخرج سهم المحق . « 2 »
1106 - - 72 . التهذيب : الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال :
سُئل أبو عبداللَّه عليه السلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكراً إلى سنة ، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد ، وتزوّجها وجعل مهرها عتقها ، ثُمَّ مات بعد ذلك بشهر ؟
فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : إن كان الّذي اشتراها إلى سنة له مال أو عقدة تحيّط بقضاء ما عليه مِن الدَّين في رقبتها ، فإن عتقه ونكاحه جائز ، وإن لم يملك مالًا أو عقدة تحبط بقضاء ما عليه من الذين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلًا ؛ لأنّه أعتق مالًا يملك ، وأرى إنّها رق لمولاها الأول .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 487 ( كتاب النكاح ، باب المملوك تحته الحرة يُعتق ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 206 ( كتاب الطلاق ، باب السراري وملك الإيمان ، ح 32 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 562 ( كتاب النكاح ، باب 54 من أبواب نكاح العبيد الإماء ، ح 1 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 491 ( كتاب النكاح ، باب الجارية يقع عليها غير واحد في طهر واحد ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 170 ( كتاب الطلاق ، باب لحوق الأولاد بالإماء وثبوت الأنساب وأقل الحمل وأكثره ، ح 16 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 567 ( كتاب النكاح ، باب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 4 ) .