فقلت : أرأيت أن زوّج غير غلامه ؟
قال : ليس له أن ينزع حتّى تباع ، فإن باعها صار بضعها في غيره ، وإن شاء المشتري فرّق ، وإن شاء أقرَّ . « 1 »
1102 - - 68 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أنكح أمته حراً أو عبد قوم آخرين ؟
فقال : ليس له أن ينزعها ، فإن باعها فشاء الّذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل . « 2 »
1103 - - 69 . التهذيب : الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ،
عن أحدهما عليهما السلام في رجل زوّج مملوكة من رجل حر على أربعمئة درهم ، فعجل مِئتي درهم وأخرعنه مِئتي درهم ، فدخل بها زوجها ، ثُمَّ إنَّ سيدها باعها بعد من رجل . لمن تكون المئتان المؤخرتان على الزوج ؟
قال : إن كان الزوج دخل بها وهي معه ، ولم يطلب السيّد منه بقية المهر حتّى باعها ، فلا شيء له عليه ولا لغيره . وإذا باعها السيّد فقد بانت من الزوج الحر ، إذا كان يعرف هذا الأمر ، فقد تقدم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها . « 3 »
1104 - - 70 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في العبد يتزوج الحرة ، ثُمَّ يعتق فيصيب فاحشة ؟
هامش
( 1 ) . تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 233 ( ح 83 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 552 ( كتاب النكاح ، باب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 11 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 169 ( كتاب الطلاق ، باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه ، ح 7 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 337 ( كتاب النكاح ، باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين ، ح 10 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 554 ( كتاب النكاح ، باب 47 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 6 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 484 ( كتاب النكاح ، باب الزيادات في فقه النكاح ، ح 153 ) ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 453 ( كتاب النكاح ، أحكام المماليك والإماء ، ح 4569 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 590 ( كتاب النكاح ، باب 87 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 9 ) .