1099 - - 65 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال :
سألته عن الرَّجل تكون بينهما الأمة ، فيعتق أحدهما نصيبه ، فتقول الأمة للذي لم يعتق : « لا أبغي فقوّمني ذرني كما أنا أخدمك » أرأيت إن أراد الّذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها أله ذلك ؟
قال : لا ينبغي له أن يفعل ذلك ؛ لأنه لا يكون للمرأة فرجان ، ولا ينبغي له أن يستخدمها ، ولكن يستسعيها ، فإن أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم . « 1 »
1100 - - 66 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها ؟
قال : هو له حلال .
قلت : أفيحل له ثمنها ؟
قال : لا إنّما يحل له ما أحلته له . « 2 »
1101 - - 67 . تفسير العياشي : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما في قوله تعالى :
« وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ »
« 3 » .
قال : هنّ ذوات الأزواج إلّاما ملكت أيمانكم ، إن كنت زوجّت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 481 ( كتاب النكاح ، باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 203 ( كتاب الطلاق ، باب السراري وملك الإيمان ، ح 22 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 546 ( كتاب النكاح ، باب 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 2 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 468 ( كتاب النكاح ، باب الرجل يحل جاريته لأخيه والمرأة تحل جاريتها لزوجها ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 242 ( كتاب النكاح ، باب ضروب النكاح ، ح 8 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 534 ( كتاب النكاح ، باب 32 من أبواب العبيد والإماء ، ح 2 ) .
( 3 ) . سورة النساء ( 4 ) ، الآية 24 .