على مولاها من ثمنها باعها ، وإن كان لها ولد قوّمت على ابنها من نصيبه ، وإن كان ابنها صغيراً انتظر به حتّى يكبر ، ثُمَّ يجبر على ثمنها ، وإن مات ابنها قبل أُمه بِيعَت في ميراثه إن شاء الورثة . « 1 »
1096 - - 62 . التهذيب : علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرَّجل يعتق جاريته ويقول لها : عتقك مهرك ، ثُمَّ يطلّقها قبل أن يدخل بها ؟
قال : يرجع نصفها مملوكاً ، ويستسعيها في النصف الآخر . « 2 »
1097 - - 63 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن نكاح الأمة ؟
قال : لا يصلح نكاح الأمة إلّابإذن مولاها . « 3 »
1098 - - 64 . التهذيب : الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن أبي سعيد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
لو إن رجلًا دبّر جاريةً ، ثُمَّ زوّجها من رجلٍ فوطأها كانت جاريته ، وولدها منه مدبرين ، كما لو أن رجلًا أتى قوماً فتزوج إليهم مملوكتهم ، كان ما ولد لهم مماليك . « 4 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 214 ( كتاب الطلاق ، باب السراري وملك الإيمان ، ح 70 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 108 ( التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب 6 من أبواب استيلاد ، ح 4 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 202 ( كتاب الطلاق ، باب السراري وملك الإيمان ، ح 18 ) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 210 ( كتاب النكاح ، من أبواب العقود على الإماء ، ح 7 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 513 ( كتاب النكاح ، باب 15 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 3 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 335 ( كتاب النكاح ، باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين ، ح 4 ) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 219 ( كتاب النكاح ، باب أنّه لا يجوز العقد إلّابإذن مواليهن ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 528 ( كتاب النكاح ، باب 29 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 4 ) .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 336 ( كتاب النكاح ، باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين ، ح 9 ) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 203 ( كتاب النكاح ، باب أن الولد لاحق بالحر من الأبوين أيهما كان ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ص 530 ( كتاب النكاح ، باب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 10 ) .