تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
1092 - - 58 . تفسير العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام كان يقرأ
« فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ »
فقال : هو أن يتزوّجها إلى أجلٍ مسمّى ، ثُمَّ يحدث شيئاً بعد الأجل . « 1 » 1093 - - 59 . الكافي : سهل ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام الرَّجل يشتري الجارية وهي حامل ، ما يحل له منها ؟ فقال : مادون الفَرْج . قلت : فيشتري الجارية الصغيرة الّتي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها ؟ قال : أمرها شديد ، إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها . « 2 » 1094 - - 60 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرَّجل يشتري الجارية وهي طاهرة ، ويزعم صاحبها أنّه لم يمسها منذ حاضت ؟ فقال : إن أمّنته فمسها . « 3 » 1095 - - 61 . التهذيب : علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه قال : إذا أعتق رجل جارية ، ثُمَّ أراد أن يتزوّجها مكانه فلا بأس ، ولا تعتد من مئة ، وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدّة الحرة . وأي رجل اشترى جارية فولدت منه ولداً فمات ، إن شاء أن يبيعها باعها في الدَّين الّذي يكون
هامش
( 1 ) . تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 234 ( ح 86 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 477 ( كتاب النكاح ، باب 23 من أبواب المتعة ، ح 7 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 475 ( كتاب النكاح ، باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى ، ح 4 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 176 ( كتاب الطلاق ، باب لحقوق الأولاد بالأب ، ح 42 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 500 ( كتاب النكاح ، باب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 9 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 173 ( كتاب الطلاق ، باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقل الحمل وأكثره ، ح 28 ) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 360 ( كتاب الطلاق ، باب أن من اشترى جارية ووثق بصاحبها في أنّه استبرأها لم يكن عليه استبراء ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 504 ( كتاب النكاح ، باب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 4 ) .