تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
1088 - - 54 . الكافي : أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء ؟ قال : حلال ، وأنّه يجزي فيه الدرهم فما فوقه . « 1 » 1089 - - 55 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن أدنى مهر المتعة ما هو ؟ قال : كف من طعام دقيق ، أو سويق ، أو تمر . « 2 » 1090 - - 56 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي بصير ، قال : لا بأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما ، تقول استحللتك بأجل آخر برضاً منها ، ولا تحل ذلك لغيرك حتّى تنقضي عدّتها . « 3 » 1091 - - 57 . تفسير العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال : نزلت هذه الآية :
« فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ »
« 4 » ، قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما ، يقول : استحللتك بأجل آخر برضا منها ، ولا تحل لغيرك حتّى تنقضي عدّتها ، وعدّتها حيضتان . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 457 ( كتاب النكاح ، باب ما يجزي من المهر فيها ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 260 ( كتاب النكاح ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 51 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 470 ( كتاب النكاح ، باب 21 من أبواب المتعة ، ح 1 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 457 ( كتاب النكاح ، باب ما يجزي من المهر فيها ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 471 ( كتاب النكاح ، باب 21 من أبواب المتعة ، ح 5 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 458 ( كتاب النكاح ، باب الزيادة في الأجل ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 268 ( كتاب النكاح ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 77 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 475 ( كتاب النكاح ، باب 23 من أبواب المتعة ، ح 2 ) . ( 4 ) . سورة النساء ( 4 ) ، الآية 24 . ( 5 ) . تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 233 ( ح 86 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 477 ( كتاب النكاح ، باب 23 من أبواب المتعة ، ح 6 ) .
مسند أبي بصير — صفحة 378 | أبي بصير