عبداللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أبي حمزة البطائني ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام فقال :
يا أبامحمّد ، تمتعت منذ خرجت من أهلك بشيء من النساء ؟
قال : لا .
قال : ولم ؟
قلت : ما معي من النفقة يقصر عن ذلك . قال : فأمر ليَّ بدينار .
قال : أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتّى تفعل .
قال : ففعلت . « 1 »
1086 - - 52 . الكافي : الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير قال :
سُئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع ؟
فقال : لا ، ولامن السبعين . « 2 »
1087 - - 53 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين وعدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال :
لابد من أن تقول في هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوماً ، بكذا وكذا درهماً ، نكاحاً غير سفاح ، على كتاب اللَّه عز وجل وسنّة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ، وعلى أن لاترثيني ولا أرثك ، وعلى أن تعتدي خمسة وأربعين يوماً .
وقال بعضهم : حيضة . « 3 »
هامش
( 1 ) . رسالة المتعة ، ص 8 ، ح 6 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 444 ( كتاب النكاح ، باب 2 من أبواب المتعة ، ح 14 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 451 ( كتاب النكاح ، باب انّهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع ، ح 4 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 258 ( كتاب النكاح ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 44 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 447 ( كتاب النكاح ، باب 4 من أبواب المتعة ، ح 7 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 455 ( كتاب النكاح ، باب شروط المتعة ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 263 ( كتاب النكاح ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 63 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 465 ( كتاب النكاح ، باب 17 من أبواب المتعة ، ح 2 ) .