فقال : وإن كانت متعة . « 1 »
1082 - - 48 . الفقيه : روى سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة . « 2 »
1083 - - 49 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال :
تزوج اليهودية والنصرانية أفضل - أو قال : - خير من تزوج الناصبي والناصبية . « 3 »
1084 - - 50 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة ؟
فقال : نزلت في القرآن
« فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ »
« 4 » . « 5 »
1085 - - 51 . رسالة المتعة : أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 471 ( كتاب النكاح ، باب الزيادات في فقه النكاح ، ح 96 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 401 ( كتاب النكاح ، باب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ح 4 ) .
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ج 3 ، ص 460 ( باب المتعة ، ح 4588 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 419 ، ( كتاب النكاح ، باب 7 من أبواب ما يحرم بالكفرو نحوه ، ح 5 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 351 ( كتاب النكاح ، باب مناكحة النصاب والشكاك ، ح 16 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 426 ( كتاب النكاح ، باب 10 من أبواب ما يحرم بالكفرو نحوها ، ح 11 ) .
( 4 ) . سورة النساء ( 4 ) ، الآية 24 .
( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 448 ( كتاب النكاح ، باب أبواب المتعة ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 250 ( كتاب النكاح ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 436 ( كتاب النكاح ، باب 1 من أبواب المتعة ، ح 1 ) .
قال في المسالك : اتفق المسلمون على أن هذا النكاح كان سائغاً في صدر الإسلام ، وفعله الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وفي زمن أبي بكر ، وبرهة من ولاية عمر ، ثمَّ نهى عنه وادعى أنّه منسوخ ، وخالفه جماعة من الصحابة ، ووافقه قوم وسكت آخرون ، وأطبق أهل البيت عليه السلام على بقاء مشروعيته ، وأخبارهم فيه بالغة حدّ التواتر ، لا تختلف فيه مع كثرة اختلافها في غيره ، سيّما فيما خالف فيه الجمهور ، والقرآن ناطق بشرعيته ( مرآة العقول ) .