1080 - - 46 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألت « 1 » عن رجل له امرأة نصرانية ، له أن يتزوج عليها يهودية ؟
فقال : إنَّ أهل الكتاب مماليك للإمام ، وذلك موسّع منّا عليكم خاصة ، فلا بأس أن يتزوج .
قلت : فإنّه يتزوج أمة ؟
قال : لا ، لا يصلح أن يتزوج ثلاث إماء ، فإن تزوّج عليهما حرة مسلمة ، ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهودية ، ثُمَّ دخل بها ، فإن لها ما أخذت من المهر ، فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت ، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت ، وإذا حاضت ثلاثة حِيَض ، أو مرّت ثلاثة أشهر ، حلت للأزواج .
قلت : فإن طلّق عليها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدّة المسلمة ، له عليها سبيل أن يردها إلى منزله ؟
قال : نعم . « 2 »
1081 - - 47 . التهذيب : الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن وهب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن رجل له أربع نسوة وطلّق واحدة ، يضيف إليها أُخرى ؟ قال : لا ، حتّى تنقضي العدّة .
فقلت : مَن يعتد ؟
فقال : هو .
قلت : وإن كانت متعة ؟
هامش
( 1 ) . في التهذيب « سألته » .
( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 358 ( كتاب النكاح ، باب نكاح الذمية ، ح 11 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 449 ( كتاب النكاح ، باب الزيادات في فقه النكاح ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 399 ( كتاب النكاح ، باب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ح 2 ) .