1076 - - 42 . التهذيب : أحمد بن محمّد ، عن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
لا يتزوج المرأة الّتي قَبَّلَتْه ولا ابنتها . « 1 »
1077 - - 43 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام
في الحر يتزوج الأمة ؟ قال : لا بأس إذا اضطرّ إليها . « 2 »
1078 - - 44 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
لا ينبغي للحرّ أن يتزوج الأمة وهو يقدر على الحرة ، ولا ينبغي أن يتزوج الأمة على الحرة ، ولا بأس أن يتزوج الحرة على الأمة ، فإن تزوّج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم . « 3 »
1079 - - 45 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن نكاح الأمة ؟
قال : يتزوج الحرة على الأمة ، ولا يتزوج الأمة على الحرة ، ونكاح الأمة على الحرة باطل ، وإن اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللأمة يوم ، ولا يصلح نكاح الأمة إلّا بإذن مواليها . « 4 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 455 ( كتاب النكاح ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 30 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 387 ( كتاب النكاح ، باب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح 8 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 359 ( كتاب النكاح ، باب الحر يتزوج الأمة ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 334 ( كتاب النكاح ، باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 391 ( كتاب النكاح ، باب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح 4 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 360 ( كتاب النكاح ، باب الحر يتزوج الأمة ، ح 9 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 391 ( كتاب النكاح ، باب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح 3 ) .
( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 359 ( كتاب النكاح ، باب الحر يتزوج الأمة ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 392 ( كتاب الشيعة ، كتاب النكاح ، باب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح 2 ) .