تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
عمّار بن مروان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : الرَّجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ أحداهما ، فتموت وتبقى الأُخرى ، أيصلح له أن يطأها ؟ قال : لا . « 1 » 1073 - - 39 . التهذيب : البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن عبداللَّه بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل طلّق امرأته فبانت منه ، ولها ابنة مملوكة واشتراها ، أيحل له أن يطأها ؟ قال : لا . « 2 » 1074 - - 40 . التهذيب : البزوفري ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن المعلّى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل كانت له أختان مملوكتان فوطأ أحداهما ، ثُمَّ وطأ الأُخرى ، أيرجع إلى الأُولى فيطأها ؟ قال : إذا وطأ الثانية فقد حرمت عليه الأُولى حتّى تموت ، أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع إلى الأُولى . « 3 » 1075 - - 41 . تفسير العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه عز وجل :
« لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً »
« 4 » ؟ قال : المرأة في عدتها تقول لها قولًا جميلًا ترغّبها في نفسك ، ولا تقول إنّي أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الأمر في البضع وكل أمر قبيح . « 5 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 276 ( كتاب النكاح ، باب من أحل اللَّه نكاحه من النساء وحرَّم منهن في شرع الإسلام ، ح 8 ) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 159 ( كتاب النكاح ، باب أن حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرة ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 359 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 278 ( كتاب النكاح ، باب من أحل اللَّه نكاحه من النساء وحرَّم منهن في شرع الإسلام ، ح 16 ) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 160 ( كتاب النكاح ، باب 105 ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 359 ( كتاب النكاح ، باب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح 9 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 291 ( كتاب النكاح ، باب من أحل اللَّه نكاحه من النساء وحرّم منهن في شرع الإسلام ، ح 57 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 373 ( كتاب النكاح ، باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح 7 ) . ( 4 ) . سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 235 . ( 5 ) . تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 123 ( ح 394 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 384 ( كتاب النكاح ، باب 37 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح 6 ) .
مسند أبي بصير — صفحة 373 | أبي بصير