1069 - - 35 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها ؟ قال :
يفرَّق بينهما ، ثُمَّ تقضي عدتها ، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، ويفرّق بينهما ، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها .
قال : وسألته عن الّذي يطلّق ثُمَّ يراجع ، ثُمَّ يطلق ثُمَّ يراجع ، ثُمَّ يطلق ؟ قال : لا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فيتزوجها رجل آخر فيطلّقها على السنة ، ثُمَّ ترجع إلى زوجها الأول فيطلّقها ثلاث مرات على السنة ، فتنكح زوجاً غيره ، فيطلّقها ثُمَّ ترجع إلى زوجها الأوّل ، فيطلّقها ثلاث مرات على السنة ثُمَّ تنكح ، فتلك الّتي لا تحل له أبداً ، والملاعنة لا تحل له أبداً . « 1 »
1070 - - 36 . التهذيب : روى أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان وأبي المغراء ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ، ثُمَّ يفرق بينهما قبل أن يدخل بها ؟
قال :
يرجع عليها بما أعطاها . « 2 »
1071 - - 37 . التهذيب : الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال :
سألته عن رجل تزوّج امرأة ثُمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها ؟
فقال : تحل له ابنتها ولا تحل له أُمها . « 3 »
1072 - - 38 . التهذيب : البزوفري ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، عن
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 428 ( كتاب نكاح ، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبداً ، ح 9 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 346 ( كتاب النكاح ، باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح 8 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 309 ( كتاب النكاح ، باب مَن يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب ، ح 40 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 347 ( كتاب النكاح ، باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح 13 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 273 ( كتاب النكاح ، باب من أحلَّ اللَّه نكاحه من النساء وحرّمَ منهن في شرع الإسلام ، ح 3 ) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 157 ( أبواب ما أحل اللَّه العقد عليهم وحرم ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 352 ( كتاب النكاح ، باب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح 5 ) .