تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
1066 - - 32 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل تزوّج امرأة فولدت منه جارية ، ثُمَّ ماتت المرأة فتزوّج أُخرى فولدت منه ولداً ، ثُمَّ إنّها أرضعت من لبنها غلاماً ، أيحل لذلك الغلام الّذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة الّتي كانت تحت الرَّجل قبل المرأة الأخيرة ؟ فقال : ما أُحبّ أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه . « 1 » 1067 - - 33 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لم يزل بنو إسماعيل ولاة البيت ، [ و ] يقيمون للناس حجّهم وأمردينهم ، يتوارثونه كابرٍ عن كابر حتّى كان زمن عدنان بن أدد ، فطال عليهم الأمد ، فقست قلوبهم وأفسدوا وأحدثوا في دينهم ، وأخرج بعضهم بعضاً ، فمنهم من خرج في طلب المعيشة ، ومنهم من خرج كراهية القتال وفي أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفية من تحريم الأُمهات والبنات ، وماحرّم اللَّه في النكاح إلّاأنّهم كانوا يستحلون امرأة الأب وابنة الأُخت ، والجمع بين الأُختين ، وكان في أيديهم الحج والتلبية والغسل من الجنابة إلّاما أحدثوا في تلبيتهم وفيحجهم من الشرك ، وكان فيما بين إسماعيل وعدنان بن أُدد موسى . « 2 » 1068 - - 34 . الكافي : محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : قال سألته عن رجل فجر بامرأة ، ثُمَّ بدا له أن يتزوجها ؟ فقال : حلال أوّله سفاح وآخره نكاح ، أوّله حرام وآخره حلال . « 3 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 440 ( كتاب النكاح ، باب صفة لبن الفحل ، ح 5 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 319 ( كتاب النكاح ، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع ومالايحرم منه ، ح 26 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 294 ( كتاب النكاح ، باب 6 من أبواب ما يحرم النسب بالرضاع ، ح 5 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 210 ( كتاب الحج ، باب حج إبراهيم وإسماعيل وبنائهما البيت ومن ولي البيت بعدهما عليهما السلام ، ح 17 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 312 ( كتاب النكاح ، باب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح 4 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 355 ( كتاب النكاح ، باب الرجل يفجر بالمرأة ثُمَّ يتزوجها ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 330 ( كتاب النكاح ، باب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح 1 ) .