يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الّذي يأتي البهيمة فيولج ؟
قال :
عليه الحدّ . « 1 »
1064 - - 30 . الخصال : حدَّثنا أبي رضي الله عنه قال : سعد بن عبداللَّه ، عن محمّد بن خالد الطيالسي قال : حدَّثنا عبد الرحمن بن عون ، عن أبي نجران التميمي قال : حدَّثنا عاصم بن حميد الحنّاط ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول :
ثلاثة لايكلّمهم اللَّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم ؛ الناتف شيبه ، والناكح نفسه ، والمنكوح في دبره . « 2 »
1065 - - 31 . الكافي : أحمد بن محمّد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
قلت له : أرأيت قول اللَّه عز وجل :
« لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ »
« 3 »
؟
فقال : إنّما لم يحل له النساء الّتي حرم اللَّه عليه في هذه الآية :
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ »
« 4 » في هذه الآية كلّها ، ولو كان الأمر كما يقولون لكان قد أحلّ لكم مالم يحل له هو ؛ لأن أحدكم يستبدل كلّما أراد ، ولكن ليس الأمر كما يقولون ، أحاديث آل محمّد صلى الله عليه وآله وسلم خلاف أحاديث الناس ، إنّ اللَّه عز وجل أحلّ لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن ينكح من النساء ما أراد إلّاما حرّم عليه في سورة النساء في هذه الآية . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 204 ( كتاب الحدود ، باب الحد على من يأتي البهيمة ، ح 4 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 61 ( كتاب الحدود ، باب 4 ، ح 8 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 265 ( كتاب النكاح ، باب 26 من أبواب النكاح المحرم وما يناسبه ، ح 3 ) .
( 2 ) . الخصال ، ص 106 ( باب الثلاثة ، ح 68 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 268 ( كتاب النكاح ، باب 28 من أبواب النكاح المحرّم وما يناسبه ، ح 7 ) .
( 3 ) . سورة الأحزاب ( 33 ) ، الآية 52 .
( 4 ) . سورة النساء ( 4 ) ، الآية 23 .
( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 391 ( كتاب النكاح ، باب ما أحل للنبي صلى الله عليه وآله من النساء ، ح 8 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 273 ( كتاب النكاح ، باب 1 من أبواب ما يحرّم النسب ، ح 2 ) .