عن أبي عبداللَّه عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة ؟
قال : يجلد الغلام دون الحدّ ، وتجلد المرأة الحد كاملًا .
قيل له : فإن كانت محصنة ؟
قال : لا ترجم ؛ لأن الّذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركاً رجمت . « 1 »
1061 - - 27 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في قوم لوط عليه السلام :
« إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ »
« 2 » .
فقال : إنَّ إبليس أتاهم في صورة حسنة فيه تأنيث ، عليه ثياب حسنة ، فجاء إلى شباب منهم فأمرهم أن يقعوا به ، فلو طلب إليهم أن يقع بهم لأبوا عليه ، ولكن طلب إليهم أن يقعوا به ، فلما وقعوا به التذوه ، ثُمَّ ذهب عنهم وتركهم ، فأحال بعضهم على بعض . « 3 »
1062 - - 28 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سمعته يقول : إنَّ في كتاب علي عليه السلام إذا اخذ الرَّجل مع غلام في لحاف مجردين ضُرب الرَّجل ، وأُدّب الغلام ، وإن كان ثَقب وكان محصناً رُجم . « 4 »
1063 - - 29 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن
هامش
( 1 ) . الكافي ، ح 7 ، ص 180 ( كتاب الحدود ، باب الصبي يزني بالمرأة المدركة والرجل يزني بالصبية غير المدركة ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 16 ( كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح 44 ) ؛ وسائل الشيعة ، ح 14 ، ص 241 ( كتاب النكاح ، باب 7 من أبواب النكاح المحرَّم وما يناسبه ، ح 1 ) .
( 2 ) . سورة العنكبوت ( 29 ) ، الآية 28 .
( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 544 ( كتاب النكاح ، باب اللواط ، ح 4 ) ؛ علل الشرائع ، ج 2 ، ص 548 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 249 ( كتاب النكاح ، باب 17 من أبواب النكاح المحرَّم وما يناسبه ، ح 3 ) .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 200 ( كتاب الحدود ، باب الحد في اللواط ، ح 12 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 256 ( كتاب النكاح ، باب 19 من أبواب النكاح المحرَّم وما يناسبه ، ح 1 ) .