قال : فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه . « 1 »
1058 - - 24 . الكافي : ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزّوج امرأة فقالت :
أنا حبلى ، وأنا أُختك من الرضاعة ، وأنا على غير عدّة ؟
قال : فقال : إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها « 2 » ، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل ، إذا لم يكن عرفها قبل ذلك . « 3 »
1059 - - 25 . الكافي : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلّى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال :
قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل أخذ امرأة في بيت فأقرّ إنّها امرأته وأقرت إنّه زوجها ؟
فقال : ربَّ رجل لو أتيت به « 4 » لأجزت له ذلك ، وربَّ رجل لوأتيت به لضربته . « 5 »
1060 - - 26 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ،
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 484 ( كتاب النكاح ، باب الزيادات في فقه النكاح ، ح 154 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 283 ( كتاب عقد النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح 5 ) .
( 2 ) . قوله عليه السلام : « فلا يصدقها » ؛ لأن قولها مناف لتمكينها بعد معرفة الزوج ، بخلاف ما إذا ادّعت ذلك قبل المواقعة ، فإنّه يمكنها أن تقول : لم أكن أعرفك ، والآن عرفتك . وإن أمكن حمل الثاني على الاستحباب ، كما هو ظاهر الأصحاب . ( مرآة العقول )
( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 561 ( كتاب النكاح ، باب نوادر ، ح 20 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 433 ( كتاب النكاح ، باب التدليس في النكاح وما يرد منه ومالا يرد ، ح 37 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 223 ( كتاب النكاح ، باب 18 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح 1 ) .
( 4 ) . قوله عليه السلام : « رب رجل لو أتيت به » ، يمكن أن يقرأ على صيغة الخطاب في الموضعين ، وعلى صفة التكلم فيهما ، فعلى الثاني يحتمل وجهين ؛ أحدهما أن يكون مبنياً على أن الحاكم يحكم بعمله الواقع . وثانيهما أن يكون المعنى أنّه إذا ظهر كذب دعواهما ككون المرأة ذات زوج أو غير ذلك لايصدقان ، وعلى الأول يتعين الثاني . ( مرآة العقول )
( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 561 ( كتاب النكاح ، باب النوادر ، ح 21 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 471 ( كتاب النكاح ، باب النوادر ، ح 4644 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 224 ( كتاب النكاح ، باب 19 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح 1 ) .