تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
ظَهَرَ مِنْها »
« 1 » ؟ قال : الخاتم والمسكة « 2 » ، وهي القلب . « 3 » 1055 - - 21 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : هل يصافح الرَّجل المرأة ليست بذي محرم ؟ فقال : لا ، إلّامن وراء الثوب . « 4 » 1056 - - 22 . التهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي أو غيره ، عن صفوان ، عن عبداللَّه بن المغيرة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه قال : سألته عن الّذي بيده عقدة النكاح ؟ قال : هو الأب أو الأخ أو الرَّجل يوصى إليه ، والّذي يجوز أمره في مال المرأة ، فيبتاع لها ويشتري ، فأيُّ هؤلاء عفا فقد جاز . « 5 » 1057 - - 23 . التهذيب : الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير وعلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم كلاهما عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الّذي بيده عقدة النكاح ؟ فقال : هو الأب والأخ والموصى إليه ، والّذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشتري ؟
هامش
( 1 ) . سورة النور ( 21 ) : الآية ، 31 ( 2 ) . المسك - بالتحريك - : الذبل والأسورة والخلاخيل من القرون والعاج ، الواحد بهاء ، والقلب - بالضم - السوار . ( القاموس ) ( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 521 ( كتاب النكاح ، باب ما يحل النظر إليه من المرأة ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 146 ( كتاب النكاح ، باب 109 من أبواب مقدماته وآدابه ، ح 4 ) . ( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 525 ( كتاب النكاح ، باب مصافحة النساء ، ح 2 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 469 ( كتاب النكاح ، باب النوادر ، ح 4635 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 151 ( كتاب النكاح ، باب 115 من أبواب مقدماته وآدابه ، ح 1 ) . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 393 ( كتاب النكاح ، باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها ، ح 49 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 506 ( كتاب الطلاق ، باب طلاق الّتي لم يدخل بها ، ح 4778 ) ، مع اختلاف كثير ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 213 ( كتاب النكاح ، باب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح 4 ) .