تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
إلى رسول‌اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : ماحق الزوج على المرأة ؟ فقال : أن تجيبه إلى حاجته وإن كانت على قتب ، ولاتعطي شيئاً إلّابإذنه ، فإن فعلت فعليها الوزر وله الأجر ، ولاتبيت ليلة وهو عليها ساخط . قالت : يا رسول‌اللَّه ، وإن كان ظالماً ؟ قال : نعم . قالت : والّذي بعثك بالحق لاتزوجّت زوجاً أبداً . « 1 » 1050 - - 16 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبداللَّه ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول‌اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم للنساء : لاتطولّن صلواتكنّ لتمنعن أزواجكن . « 2 » 1051 - - 17 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : خطب رسول‌اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم النساء فقال : يا معاشر النساء ، تصدَّقنَ ولو من حليكن ولو بتمرة ، ولو بشق تمرة ، فإن أكثركن حطب جهنم إن كنّ تكثرن اللعن وتكفرن العشيرة . فقالت امرأة من بني سليم لها عقل : يا رسول‌اللَّه ، أليس نحن الأُمهات الحاملات المرضعات ، أليس منّا البنات المقيمات والأخوات المشفقات ؟ فرقَّ لها رسول‌اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقال : حاملات والدات مرضعات رحيمات ، لولا ما يأتين إلى بعولتهن ما دخلت مصلّية منهن النار . « 3 » 1052 - - 18 . الكافي : أبان ، عن أبي بصير قال : كنت جالساً عند أبي عبداللَّه عليه السلام إذ دخلت
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 508 ( كتاب النكاح ، باب حق الزوج على المرأة ، ح 8 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 112 ( كتاب النكاح ، باب 79 من أبواب مقدماته وآدابه ، ح 3 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 508 ( كتاب النكاح ، باب كراهية أن تمنع النساء أزواجهن ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 117 ( كتاب النكاح ، باب 83 من أبواب مقدماته وآدابه ، ح 1 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 513 ( كتاب النكاح ، باب ما يجب من طاعة الزوج على المرأة ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 125 ( كتاب النكاح ، باب 91 من أبواب مقدماته وآدابه ، ح 2 ) .