شئت أن تبتاعه سنتين فافعل . « 1 »
969 - - 40 . التهذيب : الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبداللَّه بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سُئل عن النخل والتمر يبتاعها الرجل عاماً واحداً قبل أن تثمر ؟
قال : لا ، حتّى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة ، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل . « 2 »
970 - - 41 . الفقيه : روي عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش ؟ قال : لا ، إلّاأن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ، ثُمَّ يتركه إن شاء حتّى يسنبل . « 3 »
971 - - 42 . التهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلّهم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
إذا ملك الرجل والديه أو أُخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أُخته - وذكر أهل هذه الآية من النساء - عتقوا جميعاً ، ويملك عمّه وابن أخيه والخال ، ولا يملك أُمّه من الرضاعة ولا أُخته ، ولا عمته ولا خالته ، فإنهنّ إذا مُلكن عتقن .
وقال : ما يحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاعة . وقال : يملك الذكور ما خلا والداً أو ولداً ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم .
قلت : يجري في الرضاع ؟
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 88 ( كتاب التجارات ، باب بيع الثمار ، ح 18 ) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 86 ( كتاب البيوع ، باب متى يجز بيع الثمار ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 5 ( كتاب التجارة ، باب 1 من أبواب بيع الثمار ، ح 10 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 91 ( كتاب التجارات ، باب بيع الثمار ، ح 30 ) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 88 ( كتاب البيوع ، باب متى يجز بيع الثمار ، ح 13 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ص 5 ( كتاب التجارة ، باب 1 من أبواب الثمار ، ح 12 ) .
( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 236 ( باب المضاربة ، ح 3866 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 22 ( كتاب التجارة باب 12 من أبواب بيع الثمار ، ح 10 ) .