قال :
نعم ، يجري في الرضاع مثل ذلك . « 1 »
972 - - 43 . التهذيب : الحسن بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : . . . قال :
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . « 2 »
973 - - 44 . الكافي : سهل ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام :
الرجل يشتري الجارية وهي حامل ، ما يحل له منها ؟
فقال : مادون الفرج .
قلت : فيشتري الجارية الصغيرة الّتي لم تطمث ، وليست بعذراء أيستبرءها ؟
قال : أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرءها . « 3 »
974 - - 45 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن علي ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يعترض الأَمة ليشتريها ؟ قال : لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسّها ، مالم ينظر إلى مالا ينبغي النظر إليه . « 4 »
975 - - 46 . التهذيب : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل اشترى جارية يطؤها ، فولدت له ، فمات ولدها ؟
فقال :
إن شاؤوا باعوها في الدَّين الّذي يكون على مولاها من ثمنها ، وإن كان لها ولد
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 243 ( الكتاب العتق ، التدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، ح 110 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 17 ( كتاب العتق ، باب ان لا يصح ملكه من جهته النسب . . . ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 29 ( كتاب التجارة ، باب 4 من أبواب بيع الحيوان ، ح 1 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 243 ( الكتاب العتق ، التدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، ح 112 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 29 ( كتاب التجارة ، باب 4 من أبواب بيع الحيوان ، ح 2 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 475 ( كتاب النكاح ، باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى ، ح 4 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 176 ( كتاب الطلاق ، باب لحقوق الأولاد بالأباء . . . ، ح 42 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 500 ( كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 9 ) .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 75 ( كتاب التجارات ، باب ابتياع الحيوان ، ح 35 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 20 ( باب ما جاء في النظر إلى النساء ، ح 4976 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 47 ( كتاب التجارة ، باب 20 من أبواب بيع الحيوان ، ح 1 ) .