تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
979 - - 50 . الكافي : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن بعض أصحابه ، عن خلف بن حمّاد ، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن أبي بصير قال : قال لي أبو عبداللَّه عليه السلام : إذا مات الرَّجل حل ما له وما عليه من الدَّين . « 1 » 980 - - 51 . التهذيب : محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرَّجل يقتل وعليه دَين وليس له مال ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دَين ؟ فقال : إن أصحاب الدَّين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهبوا أولياءَه دية القاتل فجائز ، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدَّين للغرماء ، وإلّافلا . « 2 » 981 - - 52 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام : قال : قلت له : الرَّجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دَين ؟ قال : إن كان أذن له أن يستدين فالدَّين على مولاه ، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى ، ويستسعي العبد في الدَّين . « 3 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 99 ( كتاب المعيشة ، باب أنّه إذا مات الرجل حلَّ دينه ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 190 ( كتاب الديون والكفالات و . . . ، باب الديون وأحكامها ، ح 32 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 97 ( كتاب التجارة ، باب 12 من أبواب الدين والقرض ، ح 1 ) . قال في الدروس : يحل الديون المؤجلة بموت القريم ، ولو مات المدين لم يحل الأعلى ، رواية أبي بصير والشيخ والقاضي والحلبي . « مرآةالعقول » ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 312 ( كتاب القضايا والأحكام ، باب الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 68 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 159 ( أحكام الدماء والقود والقصاص ، باب الرجل يقتل وعليه دين ، ح 5362 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 112 ( كتاب التجارة ، باب 24 من أبواب الدين والقرض ، ح 2 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 303 ( كتاب المعيشة ، باب المملوك يتجر فيقع عليه الدين ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 200 ( كتاب الديون والكفالات ، باب الديون وأحكامها ، ح 70 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 118 ( كتاب التجارة ، باب 31 من أبواب الدين والقرض ، ح 1 ) .
مسند أبي بصير — صفحة 324 | أبي بصير