عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
درهم ربا أشد من ثلاثين زنية ، كلّها بذات محرم مثل خالة وعمة . « 1 »
961 - - 32 . الكافي : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
الحنطة والشعير رأساً برأس ، لا يزاد واحد منهما على الآخر . « 2 »
962 - - 33 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق ؟
فقال : إذا كانا سواء فلا بأس ، وإلّا فلا . « 3 »
963 - - 34 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما ؟
فقال : إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس . « 4 »
964 - - 35 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام :
آتي الصيرفي بالدراهم ، اشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقي ، ثُمَّ ابتاع منه مكاني بها دراهم ؟
قال : ليس بها بأس ولكن لاتزن أقل من حقك . « 5 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 14 ( كتاب التجارات ، باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلك . . . ، ح 62 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 274 ( باب الربا ، ح 3991 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 423 ( كتاب التجارة ، باب 1 من أبواب الربا ، ح 5 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 187 ( كتاب المعيشة ، باب المعاوضة في الطعام ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 95 ( كتاب التجارات ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ومايجوز منه ومالا يجوز ، ح 8 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 438 ( كتاب التجارة ، باب 8 من أبواب الربا ، ح 3 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 95 ( كتاب التجارات ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ومايجوز منه وما لا يجوز ، ح 13 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 441 ( كتاب التجارة ، باب 9 من أبواب الربا ، ح 6 ) .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 98 ( كتاب التجارات ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ومايجوز منه وما لا يجوز ، ح 28 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 455 ( كتاب التجارة ، باب 20 من أبواب الربا ، ح 2 ) .
( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 249 ( كتاب المعيشة ، باب الصروف ، ح 19 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 105 ( كتاب التجارات ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه ومالا يجوز ، ح 58 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 458 ( كتاب التجارة ، باب 1 من أبواب الصرف ، ح 4 ) .