قوّمت على ولدها من نصيبه . « 1 »
976 - - 47 . التهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن القصري ، عن خدّاش ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام :
. . . وإن كان ولدها صغيراً انتظر به حتّى يكبر ، ثُمَّ يجبر على قيمتها ، فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة . « 2 »
977 - - 48 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن السلم في الحيوان ؟
فقال : ليس به بأس .
وقلت : أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة أنفس منهم ؟
فقال : لا بأس به . « 3 »
978 - - 49 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبداللَّه ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن محرز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم :
الدّين ثلاثة ؛ رجل كان له فأنظر ، وإذا كان عليه فأعطى ولم يمطل ، فذاك له ولاعليه ، ورجل إذا كان له استوفى ، وإذا كان عليه أوفى ، فذاك لا له ولاعليه ، ورجل إذا كان له استوفى ، وإذا كان عليه مطل « 4 » ، فذاك عليه ولا له . « 5 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 238 ( كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، ح 94 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 12 ( كتاب العتق ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 52 ( باب 24 من أبواب بيع الحيوان ، ح 4 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 80 ( كتاب التجارات ، باب ابتياع الحيوان ، ح 58 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 13 ( كتاب العتق ، ح 5 ) مع اختلاف كثير ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 52 ( كتاب التجارة ، باب 24 من أبواب الحيوان ، ح 5 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 220 ( كتاب المعيشة ، باب السلم فيالرقيق وغيره من الحيوان ، ح 1 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 261 ( كتاب المعيشة ، باب السلف في الطعام والحيوان وغيرها ، ح 3943 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 42 ( كتاب التجارات ، باب بيع المضمون ، ح 65 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 65 ( كتاب التجارة ، باب 9 من أبواب السلف ، ح 2 ) .
( 4 ) . المطل : التسويف والتأخير في العدة والدين . ( القاموس ) .
( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 97 ( كتاب المعيشة ، باب قضاء الدين ، ح 9 ) ؛ الخصال ، ص 90 ( باب الثلاثة ، ح 29 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 89 ( كتاب التجارة ، باب 8 من أبواب الدين والقرض ، ح 1 ) .