965 - - 36 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرَّجل يستبدل الشامية بالكوفية وزناً بوزن ؟
قال : لا بأس به . « 1 »
966 - - 37 . الكافي : أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن بيع السيف المحلّى بالنقد ؟
فقال : لا بأس به .
قال : وسألته عن بيعه بالنسيئة ؟
فقال : إذا نقد مثل ما في فضّته فلا بأس به « 2 » ، أو ليعطي الطعام . « 3 »
967 - - 38 . التهذيب : الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال :
سألته عن السيف المفضض يباع بدراهم ؟
قال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس ، وإن كانت أكثر فلا يصلح . « 4 »
968 - - 39 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، أنّه قال :
لا تشترِ النخل حولًا واحداً حتّى يطعم ، وإن
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 104 ( كتاب التجارات ، باب بيع الواحد الاثنين وأكثر من ذلك ما يجوز منه وما لا يجوز ، ح 53 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 469 ( كتاب التجارة ، باب 7 من أبواب الصرف ، ح 3 ) .
( 2 ) . حمل على ما إذا كان الثمن زائداً على الحلية ، إذا كان البيع بالجنس . وقوله : « أو ليعطي الطعام » أي إذا أراد نسيئة الجميع . ( مرآة العقول )
( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 249 ( كتاب المعيشة ، باب الصروف ، ح 23 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 112 ( كتاب التجارات ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ومايجوز منه ومالا يجوز منه ، ح 91 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 482 ( كتاب التجارة ، باب 15 من أبواب الصرف ، ح 3 ) .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 113 ( كتاب التجارات ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ومايجوز منه ومالا يجوز منه ، ح 95 ) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 98 ( كتاب البيوع ، باب بيع السيوف المحلّاة بالفضة نقداً ونسيئة ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 483 ( كتاب التجارة ، باب 15 من أبواب الصرف ، ح 8 ) .