تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
لم يرد معه الهبة . « 1 » 957 - - 28 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعيّن عينة إلى أجل ، فإذا جاء الأجل تقاضاه ، فيقول : لا واللَّه ما عندي ، ولكن عيّني أيضاً حتّى أقضيك ؟ قال : لا بأس ببيعة . « 2 » 958 - - 29 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل اشترى طعاماً ، ثُمَّ باعه قبل أن يكيله ؟ قال : لا يعجبني أن يبيع كيلًا أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه إلّاأن يولّيه كما اشتراه ، فلا بأس أن يُوَلّيه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع ، وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولاوزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه . « 3 » 959 - - 30 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرَّجل يقول للرجال : ابتع لي متاعاً والربح بيني وبينك ؟ فقال : لا بأس . « 4 » 960 - - 31 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ،
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 231 ( كتاب التجارات ، باب من الزيادات ، ح 28 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 365 ( كتاب التجارة ، باب 19 من أبواب الخيار ، ح 1 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 48 ( كتاب التجارات ، باب البيع بالنقد والنسيئة ، ح 9 ) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 79 ( كتاب البيوع ، باب العينة ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 372 ( كتاب التجارة ، باب 6 من أبواب أحكام العقود ، ح 5 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 37 ( كتاب التجارات ، باب بيع المضمون ، ح 42 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 390 ( كتاب التجارة ، باب 16 من أبواب أحكام العقود ، ح 16 ) . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 56 ( كتاب التجارات ، باب البيع بالنقد والنسيئة ، ح 44 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 213 ( باب البيوع ، ح 3793 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 395 ( كتاب التجارة ، باب 20 من أبواب أحكام العقود ، ح 4 ) .
مسند أبي بصير — صفحة 318 | أبي بصير