تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
قلت : فإن كسر قرنيه ؟ قال : عليه نصف قيمته ، يتصدق به . قلت : فإن هو فقأ عينيه ؟ قال : عليه قيمته . قلت : فإن هو كسر إحدى يديه ؟ قال : عليه نصف قيمته . قلت : فإن هو كسر إحدى رجليه ؟ قال : عليه نصف قيمته . قلت : فإن هو قتله ؟ قال : عليه قيمته . قال : قلت : فإن هو فعل به وهو محرم في الحل ؟ قال : عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان محرماً في الحرم . « 1 » 769 - - 86 . التهذيب : علي بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن عبداللَّه بن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قالا جميعاً : سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم ، وهو لا يرى إلّاأن ذلك حلال له ؟ قال : ليس عليه شيء . « 2 » 770 - - 87 . الكافي : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 387 ( كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح 267 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 223 ( كتاب الحج ، باب 28 من أبواب الكفّارات الصيد وتوابعها ، ح 3 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 208 ( كتاب الصيام ، باب كفّارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ، ح 10 ) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 82 ( كتاب الصيام ، باب حكم الجماع ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 254 ( كتاب الحج ، باب 2 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، ح 4 ) .