قال : عليها بُدنة يغرمها زوجها . « 1 »
774 - - 91 . الكافي : الحسين بن محمّد ، عن المعلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال :
إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقاً فقد جادل ، وعليه دم . وإذا حلف بيمين واحدة كاذباً فقد جادل ، وعليه دم . « 2 »
775 - - 92 . التهذيب : موسى بن القاسم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال :
إذا حلف الرَّجل ثلاثة أيمان وهو صادق ، وهو محرم ، فعليه دم يهريقه . وإذا حلف يميناً واحدة كاذباً فقد جادل ، فعليه دم يهريقه . « 3 »
776 - - 93 . التهذيب : روى العباس بن معروف ، عن علي ، عن فضالة ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
إذا جادل الرَّجل وهو محرم ، فكذّب متعمداً ، فعليه جزور . « 4 »
777 - - 94 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل قلّم ظفراً من أظافيره وهو محرم ؟
قال : عليه في كل ظفر قيمة مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة ، فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة .
قلت : فإن قلّم أظافير رجليه ويديه جميعاً ؟
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 162 ( كتاب الحج ، باب الخروج إلى الصفا ، ح 66 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 260 ( كتاب الحج ، باب 5 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، ح 1 ) ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 238 ( باب تقصير المتمتع وحلقه وإحلاله ومن نسي التقصير حتى يواقع أو يهل بالحج ، ح 7 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 338 ( كتاب الحج ، باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 281 ( كتاب الحج ، باب 1 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، ح 4 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 335 ( كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح 67 ) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 197 ( كتاب الحج ، باب من جادل صادقاً ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 281 ( كتاب الحج ، باب 1 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، ح 7 ) .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 335 ( كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح 68 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 282 ( كتاب الحج ، باب 1 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، ح 9 ) .