إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى ؟
قال : إن كان موسراً فعليه بدنة ، وإن كان بين ذلك فبقرة ، وإن كان فقيراً فشاة . أما إنّي لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء ، ولكن من أجل أنّه نظر إلى ما لا يحل له . « 1 »
771 - - 88 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم ، فتشهّى حتّى أنزل ؟
قال : ليس عليه شيء . « 2 »
772 - - 89 . الفقيه : محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أبي بصير
أنّه سأل الصادق عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهو محرم ؟
قال عليه السلام : عليه جزور كوماء « 3 » .
فقال : لا يقدر ؟
قال عليه السلام : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ، ولا يفسدوا عليه حجّه . « 4 »
773 - - 90 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال :
قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل أحلَّ من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها ؟
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 377 ( كتاب الحج ، باب يقبّل امرأته وينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها ، ح 7 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 325 ( كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح 28 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 272 . ولكن رواه الشيخ عن موسى بن عبداللَّه بن جبلة .
( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 377 ( كتاب الحج ، باب المحرم يقبّل امرأته وينظر إليها بشهوة أو ينظر إلى غيرها ، ح 10 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 327 ( كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح 38 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 278 .
( 3 ) . الكوماء : من الإبل العظيمة السنام .
( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ح 2589 ، ج 331 ( كتاب الحج ، باب ما جاء على المحرم اجتنابه من الرفث والفسوق والجدال في الحج ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 258 ( كتاب الحج ، باب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، ح 13 ) .