760 - - 77 . التهذيب : موسى بن القاسم ، عن الجرمي ، عنهما ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجاً من الحرم ؟
قال : فقال : عليه شاة .
قلت : فإن قتلها في جوف الحرم ؟
قال : عليه شاة وقيمة الحمامة .
قلت : فإن قتلها في الحرم وهو حلال ؟
قال : عليه ثمنها ليس عليه غيره .
قلت : فمن قتل فرخاً من فراخ الحمّام وهو محرم ؟
قال : عليه حمل . « 1 »
761 - - 78 . التهذيب : موسى بن القاسم ، عن علي بن الحسن الجرمي ، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست ، عن عبداللَّه بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن قوم محرمين اشتروا صيداً فاشتركوا فيه ، فقالت رفيقة لهم : « اجعلوا لي فيه بدرهم » ، فجعلوا لها ؟
فقال : على كل إنسان منهم شاة . « 2 »
762 - - 79 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 347 ( كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح 116 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 194 ( كتاب الحج ، باب 10 من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح 9 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 351 ( كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح 133 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 210 ( كتاب الحج ، باب 18 من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح 5 ) .