تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
760 - - 77 . التهذيب : موسى بن القاسم ، عن الجرمي ، عنهما ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجاً من الحرم ؟ قال : فقال : عليه شاة . قلت : فإن قتلها في جوف الحرم ؟ قال : عليه شاة وقيمة الحمامة . قلت : فإن قتلها في الحرم وهو حلال ؟ قال : عليه ثمنها ليس عليه غيره . قلت : فمن قتل فرخاً من فراخ الحمّام وهو محرم ؟ قال : عليه حمل . « 1 » 761 - - 78 . التهذيب : موسى بن القاسم ، عن علي بن الحسن الجرمي ، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست ، عن عبداللَّه بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن قوم محرمين اشتروا صيداً فاشتركوا فيه ، فقالت رفيقة لهم : « اجعلوا لي فيه بدرهم » ، فجعلوا لها ؟ فقال : على كل إنسان منهم شاة . « 2 » 762 - - 79 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 347 ( كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح 116 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 194 ( كتاب الحج ، باب 10 من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح 9 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 351 ( كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح 133 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 210 ( كتاب الحج ، باب 18 من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح 5 ) .