أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قوم اشتروا صيداً ؟ فقالت رفيقة لهم : « اجعلوا لي فيه بدرهم » ، فجعلوا لها ؟
فقال : على كل إنسان منهم فداء . « 1 »
763 - - 80 . التهذيب : موسى بن القاسم ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
في بيضة النعام شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، فمن لم يستطع ، فكفارته إطعام عشرة مساكين ، إذا أصابه وهو محرم . « 2 »
764 - - 81 . التهذيب : محمّد بن الحسن ، عن صفوان ، عن عبداللَّه بن سنان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام :
رجل رمى ضبياً وهو محرم ، فكسر يده أو رجله ، فذهب الضبي على وجهه فلم يدرِ ما صنع ؟
فقال : عليه فداؤه .
قلت : فإنّه رآه بعد ذلك مشى ؟
قال : عليه ربع ثمنه . « 3 »
765 - - 82 . التهذيب : روى موسى بن القاسم ، عن علي الجرمي ، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست ، عن عبداللَّه بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن محرم رمى صيداً فأصاب يده فعرج ؟
فقال : إن كان الضبي مشى عليها ورعى - وهو ينظر إليه - فلا شيء عليه ، وإن كان
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 392 ( كتاب الحج ، باب القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 210 ( كتاب الحج ، باب 18 من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح 5 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 356 ( كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح 149 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 215 ( كتاب الحج ، باب 23 من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح 3 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 359 ( كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح 161 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 221 ( كتاب الحج ، باب 27 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، ح 2 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 366 ( باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ، ح 2726 ) ، وفيه بدل « ضبياً » ، « صيداً » .