تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرّقاً في مجلسين فعليه دمان . « 1 » 778 - - 95 . الكافي : حميد ، عن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن هاشم بن المثنى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا قلّم المحرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد ، وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان . « 2 » 779 - - 96 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرَّجل يتناول لحيته وهو محرم ، فيعبث بها ، فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ ، أو عمداً ؟ قال : لايضرُّه . « 3 » 780 - - 97 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « إذا دخلت الحرم فتناول من الإذخر « 4 » فامضغه » ، وكان يأمر أُمّ فروة بذلك . « 5 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 332 ( كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح 54 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 356 ( باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز من جميع الأنواع ، ح 2689 ) ، وفيه بدل « قيمة مدّ . . . » ، « مدّ من طعام » ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 293 ( كتاب الحج ، باب 12 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، ح 1 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 360 ( كتاب الحج ، باب المحرم يحتجم أو يقص ظفراً أو شعراً أو شيئاً منه ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 294 ( كتاب الحج ، باب 12 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، ح 6 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 361 ( كتاب الحج ، باب المحرم يحتجم أو يقص ظفراً أو شعراً أو شيئاً منه ، ح 10 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 339 ( كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح 88 ) ، ولكن الشيخ عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أبي جعفر ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 300 ( كتاب الحج ، باب 16 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ، ح 8 ) . ( 4 ) . « الإذخر » بكسر الهمزة والخاء المعجمة : نبات معروف ، عريض الأوراق ، طيب الرائحة ، يسقّف به البيوت . ( 5 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 398 ( كتاب الحج ، باب دخول الحرم ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 98 ( كتاب الحج ، باب دخول مكة ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 317 ( كتاب الحج ، باب 3 من أبواب مقدّمات الطواف ومايتبعها ، ح 2 ) .