الضبي ذهب لوجهه وهو رافعها ، فلا يدري ما صنع ، فعليه فداؤه ؛ لأنه لا يدري لعله قد هلك . « 1 »
766 - - 83 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في محرم رمى ضبياً فأصابه في يده فعرج منها ؟
قال :
إن كان الضبي مشى عليها ورعى ، فعليه ربع قيمته ، وإن كان ذهب على وجهه فلم يدرِ ما صنع ، فعليه الفداء ؛ لأنّه لا يدري لعله قد هلك . « 2 »
767 - - 84 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبداللَّه بن جبلة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن محرم كسر قرن ضبي ؟
قال : يجب عليه الفداء .
قال : فإن كسر يده ؟
قال : إن كسر يده ولم يرعَ ، فعليه دم شاة . « 3 »
768 - - 85 . التهذيب : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن السندي بن الربيع ، عن يحيى بن المبارك ، عن أبي جميلة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
قلت : فما تقول في محرم كسر إحدى قرنَي غزال في الحل ؟
قال : عليه ربع قيمة الغزال .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 358 ( كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح 158 ) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 205 ( كتاب الحج ، باب من رمي صيداً فكسر يده أو رجله ، ثُمَّ صلح ورعى ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 221 ( كتاب الحج ، باب 27 من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح 3 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 386 ( كتاب الحج ، باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 221 ( كتاب الحج ، باب 27 من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح 4 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 388 ( كتاب الحج ، باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش ، ح 14 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 222 ( كتاب الحج ، باب 27 من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح 6 ) .