قلت : فإن أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه ؟
قال : عليه بقرة .
قلت : فإن لم يقدر على بقرة ؟
قال : فليطعم ثلاثين مسكيناً .
قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ؟
قال : فليصم تسعة أيام .
قلت : فإن أصاب ظبياً ما عليه ؟
قال : عليه شاة .
قلت : فإن لم يجد شاة ؟
قال : فعليه إطعام عشرة مساكين .
قلت : فإن لم يقدر على مايتصدق به ؟
قال : فعليه صيام ثلاثة أيام . « 1 »
759 - - 76 . الكافي : سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل قتل ثعلباً ؟
قال : عليه دم .
قلت : فأرنباً ؟
قال : مثل ما على الثعلب . « 2 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 342 ( كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح 99 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ص 185 ( كتاب الحج ، باب 1 من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح 10 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 386 ( كتاب الحج ، باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش ، ح 7 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 343 ( كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح 101 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 190 ( كتاب الحج ، باب 4 من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح 4 ) .
لاخلاف بين الأصحاب في لزوم الشاة في قتل الثعلب والأرنب ، واختلف في مساواتهما للضبي في الأبدال من الطعام والصيام ، واقتصر ابن الجنيد وابن بابويه وابن أبي عقيل على الشاة ، ولم يتعرضوا لأبدالها ، وثبوت الأبدال لا يخلو من قوة ؛ لشمول الأخبار العامة له ، وإن لم يرد فيه على الخصوص . وقال في المدارك : يمكن المناقشة في ثبوت الشاة في الثعلب ، إن لم يكن إجماعياً لضعف مستنده . ( مرآة العقول )