756 - - 73 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل قتل فرخاً وهو محرم في غير الحرم ؟
فقال : عليه حمل ، وليس عليه قيمته « 1 » ؛ لأنّه ليس في الحرم . « 2 »
757 - - 74 . الفقيه : بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل قتل طيراً من طيور الحرم وهو محرم في الحرم ؟
فقال :
عليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم ، وإن كان فرخاً فعليه حمل ، وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم . « 3 »
758 - - 75 . التهذيب : موسى بن القاسم ، عن علي بن الحسن الجرمي ، عن محمّد ، عن درست ، عن عبداللَّه بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن محرم أصاب نعامة ؟
قال : عليه بدنة .
قال : قلت : فإن لم يقدر على بدنة ما عليه ؟
قال : يطعم ستين مسكيناً .
قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ؟
قال : فليصم ثمانية عشر يوماً .
هامش
( 1 ) . في الكافي : « قيمة » .
( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 390 ( كتاب الحج ، باب كفّارة ما أصاب المحرم في الطير والبيض ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 193 ( كتاب الحج ، من أبواب تروك الإحرام ، ح 4 ) .
( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 263 ( كتاب الحج ، باب تحريم صيد الحرم وحكمه ، ح 2375 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 199 ( كتاب الحج ، من أبواب تروك الإحرام ، ح 5 ) .