تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
756 - - 73 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل قتل فرخاً وهو محرم في غير الحرم ؟ فقال : عليه حمل ، وليس عليه قيمته « 1 » ؛ لأنّه ليس في الحرم . « 2 » 757 - - 74 . الفقيه : بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل قتل طيراً من طيور الحرم وهو محرم في الحرم ؟ فقال : عليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم ، وإن كان فرخاً فعليه حمل ، وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم . « 3 » 758 - - 75 . التهذيب : موسى بن القاسم ، عن علي بن الحسن الجرمي ، عن محمّد ، عن درست ، عن عبداللَّه بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن محرم أصاب نعامة ؟ قال : عليه بدنة . قال : قلت : فإن لم يقدر على بدنة ما عليه ؟ قال : يطعم ستين مسكيناً . قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوماً .
هامش
( 1 ) . في الكافي : « قيمة » . ( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 390 ( كتاب الحج ، باب كفّارة ما أصاب المحرم في الطير والبيض ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 193 ( كتاب الحج ، من أبواب تروك الإحرام ، ح 4 ) . ( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 263 ( كتاب الحج ، باب تحريم صيد الحرم وحكمه ، ح 2375 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 199 ( كتاب الحج ، من أبواب تروك الإحرام ، ح 5 ) .