قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدّق ؟
قال : فليصم ثمانية عشر يوماً ، والصدقة مدّ على كل مسكين .
قال : وسألته عن محرم أصاب بقرة ؟
قال : عليه بقرة .
قلت : فإن لم يقدر على بقرة ؟
قال : فليطعم ثلاثين مسكيناً .
قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدق ؟
قال : فليصم تسعة أيام .
قلت : فإن أصاب ظبياً ؟
قال : عليه شاة .
قلت : فإن لم يقدر ؟
قال : فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر على مايتصدق به ، فعليه صيام ثلاثة أيام . « 1 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 385 ( كتاب الحج ، باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش ، ح 1 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 365 ( كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ، ح 2725 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 183 ( كتاب الحج ، باب 2 من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها ، ح 3 ) .
ويشتمل على أحكام كثيرة :
الأول : إنَّ في قتل النعامة بدنة ، وهذا قول علمائنا أجمع ، ووافقنا عليه أكثر العامة .
الثاني : إنَّ مع العجز عن البدنة يتصدق على ستين مسكيناً ، وبه قال ابن بابويه وابن أبي عقيل .
الثالث : إنّه يكفي مطلق الإطعام .
الرابع : إنَّ مع العجز عن الإطعام يصوم ثمانية عشر يوماً .
الخامس : إنَّ حمار الوحش حكمه حكم النعامة ، والمشهور أن حكمه حكم البقرة .
السادس : إنَّ في بقرة الوحش بقرة أهلية وبه قطع الأصحاب .
السابع : إنّه مع العجز يطعم ثلاثين مسكيناً ، والمشهور أنّه يفض ثمنها على البر .
الثامن : إنّه مع العجز يصوم تسعة أيام ، والمشهور أنّه يصوم عن كل مدين يوماً .
التاسع : في قتل الضبي شاة ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب
العاشر : إنّه مع العجز يطعم عشرة مساكين ، والمشهور أنّه يفض ثمنها على البرّ .
الحادي عشر : إنّه مع العجز يصوم ثلاثة أيام ، وهو مختار الأكثر .
الثاني عشر : إنّ الأبدال الثلاثة في الأقسام الثلاثة على الترتيب . ( مرآة العقول )