تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن المحرم يقرّد « 1 » البعير ؟ قال : نعم ، ولا ينزع الحلمة . « 2 » 753 - - 70 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان وصفوان بن يحيى ، عن عبداللَّه بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : يُذبح في الحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج . « 3 » 754 - - 71 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لايُذبح بمكة « 4 » إلّا الإبل والبقر والغنم والدجاج . « 5 » 755 - - 72 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن محرمٍ أصاب نعامة أو حمار وحش ؟ قال : عليه بدنة . قلت : فإن لم يقدر على بدنة ؟ قال : فليطعم ستين مسكيناً .
هامش
( 1 ) . قال في القاموس : « قرَّد البعير تقريداً » : انتزع قردانه . ( مرآة العقول ) . ( 2 ) . الكافي ج 4 ، ص 364 ( كتاب الحج ، باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفّارة ، ح 9 ) ؛ وسائل‌الشيعة ، ج 9 ، ص 165 ( كتاب الحج ، باب 80 من أبواب تروك الإحرام ، ح 5 ) . ( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 264 ( كتاب الحج ، باب ما يجوز أن يذبح في الحرم ويخرج به منه ، ح 2379 ) ، وفيه : « لا يذبح . . . إلّا » ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 367 ( كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح 192 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 169 ( كتاب الحج ، باب 82 من أبواب تروك الإحرام ، ح 1 ) . ( 4 ) . أي : ممّا يؤكل لحمه كما هو الظاهر ، فلا ينافي جواز قتل بعض ما لا يؤكل لحمه ، وأمّا استثناء الأربعة فموضع‌وفاق . ( مرآة العقول ) . ( 5 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 231 ( كتاب الحج ، باب ما يذبح في الحرم وما يخرج به منه ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 170 ( كتاب الحج ، باب 82 من أبواب تروك الإحرام ، ح 5 ) .