الحسن بن سعيد ، عن النضر بن عاصم ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه المنطقة الّتي فيها نفقته ؟
قال : يستوثق منها ، فإنّها تمام الحجّة . « 1 »
749 - - 66 . الفقيه : بإسناده ، عن أبي بصير عنه عليه السلام أنّه قال :
كان أبي عليه السلام يشد على بطنه نفقته ، يستوثق بها ، فإنّها تمام حجّة . « 2 »
750 - - 67 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة ؟
قال : نعم .
قلت : فالرَّجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟
قال : نعم ، إذا كانت به شقيقة ، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم . « 3 »
751 - - 68 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
إذا حككت رأسك فحكّه حكاً رفيقاً ، ولاتحكنَّ بالأظفار ، ولكن بأطراف الأصابع . « 4 »
752 - - 69 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن
هامش
( 1 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 455 ، ( باب نوادر علل الحج ، ح 13 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 129 ( كتاب الحج ، باب 47 من أبواب تروك الإحرام ، ح 6 ) .
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 346 ( كتاب الحج ، باب ما يجوز للمحرم إتيانه و . . . ، ح 2646 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 128 ( كتاب الحج ، باب 47 من أبواب تروك الإحرام ، ح 5 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 351 ( كتاب الحج ، باب الظلال للمحرم ، ح 4 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 354 ( كتاب الحج ، باب ما يجوز للمحرم إتيانه و . . . ، ح 2676 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 288 ( كتاب الحج ، باب أن الرجل إذا ظلل على نفسه لزمته الكفّارة ، ح 8 ) .
( 4 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 365 ( كتاب الحج ، باب أدب المحرم ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 157 ( كتاب الحج ، باب 71 من أبواب تروك الإحرام ، ح 2 ) .