قال : نعم ، إنّما يكره المُلحَمُ « 1 » . « 2 »
746 - - 63 . التهذيب : بإسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سمعته وهو يقول : كان عليٌّ عليه السلام محرماً ومعه بعض صبيانه ، وعليه ثوبان مصبوغان ، فمر به عمر بن الخطّاب فقال : يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان ؟
فقال له علي عليه السلام : ما نريد أحداً يعلّمنا بالسنة ، إنّما هما ثوبان صُبغا بالمشق - يعني الطين - . « 3 »
747 - - 64 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة ؟
قال : لا . ثُمَّ قال : كان أبي يقول : يَشدُ على بطنه المنطقة الّتي فيها نفقته ؛ يستوثق منها ، فإنّها من تمام حجّه . « 4 »
748 - - 65 . علل الشرائع : الشيخ الصدوق : حدَّثنا محمّد بن الحسن رحمه الله قال : حدَّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن
هامش
( 1 ) . « المُلحَمُ » : جنس من الثياب ، و « لاحَمْتُ الشيء بالشيء » : إذا لصقته به ، و « لُحْمةُ الثوب ولَحْمتهُ » : السدي الأسفل من الثوب . ( لسان العرب )
قيل : الملحم هو لحمة إبريسم كالقطني المعروف عندنا ، وفي بعض النسخ إنّما يكره ، كما في الفقيه ، وهو الظاهر ، وفي بعضها يحرم ، ولعلّه محمول على الكراهة ، أو على المراد بالملحم ما كان من الحرير المحض . ( مرآةالعقول )
( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 342 ( كتاب الحج ، باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه ، ح 16 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 336 ( باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز ، ح 2606 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 118 ( كتاب الحج ، باب 39 من أبواب تروك الإحرام ، ح 1 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 67 ( كتاب الحج ، باب صفة الإحرام ، ح 27 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 335 ( كتاب الحج ، باب ما يجوز الإحرام فيه ومالا يجوز ، ح 2601 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 121 ( كتاب الحج ، باب 42 من أبواب تروك الإحرام ، ح 2 ) .
( 4 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 343 ( كتاب الحج ، باب المحرم يشد على وسطه الهميان والمنطقة ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 128 ( كتاب الحج ، باب 47 من أبواب تروك الإحرام ، ح 2 ) .