قال : لا ، إنّما أراد بهذا إكرام أخيه ، إنّما ذلك ما كان [ للَّه ] فيه معصية . « 1 »
743 - - 60 . الفقيه : محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه ، وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل ، إلّاكحل أسود لزينة . « 2 »
744 - - 61 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين ؟
قال :
له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، وليشقه من ظهر القدم ، وإن لبس الطيلسان فلا يزرَّه عليه ، فإن اضطر إلى قباء من برد ، ولا يجد ثوباً غيره ، فليلبسه مقلوباً ، ولا يدخل يديه في يَدي القباء « 3 » . « 4 »
745 - - 62 . الكافي : أحمد ، عن ابن فضّال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الثوب المُعلَّم « 5 » هل يحرم فيه الرَّجل ؟
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 338 ( كتاب الحج ، باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 110 ( كتاب الحج ، باب 32 من أبواب تروك الإحرام ، ح 7 ) .
( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 347 ( باب مَن يجوز للمحرم إتيانه و . . . ، ح 2647 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 113 ( كتاب الحج ، باب 33 من أبواب تروك الإحرام ، ح 13 ) .
( 3 ) . يستفاد من هذا الخبر أحكام : الأول عدم جواز لبس الخفين اختياراً للمحرم . الثاني : جواز لبسهما عند الضرورة . الثالث : وجوب شقهما إذا لبسهما عند الضرورة ، وقد اختلف فيه الأصحاب . الرابع : جواز لبس الطيلسان . الخامس : عدم جواز زرّه . السادس : جواز لبس القباء عند الضرورة وفقد ثوبي الإحرام . السابع : وجوب لبسه مقلوباً . الثامن : جواز لبس القباء مقلوباً للبرد وإن وجد ثوبي الإحرام . ( مرآة العقول )
( 4 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 346 ( كتاب الحج ، باب المحرم يضطر إلى ما لا يجوز له لبسه ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 134 ( كتاب الحج ، باب 36 من أبواب تروك الإحرام ، ح 3 ) .
( 5 ) . أعلم القصّار الثوب ، فهو مُعْلِمٌ والثوب مُعْلَمٌ ، وقد اعْلَمَهُ : جعل فيه علامة ، وجعل له عَلَماً ، وكلّه راجع إلى الوَسَم والعِلْم . وأعلَمْتُ على موضع كذا من الكتاب عَلامةً . ( لسان العرب لابن منظور )
الثوب المعلّم المشتمل على عَلَم ، وهو لون يخالف لونه ، فيعرف به . يقال : « أعلم الثوب القصار » فهو معلَّم - بالبناء للفاعل - وقد قطع المحقّق وجمع من الأصحاب بكراهة الإحرام فيه . ( مرآة العقول )