تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
739 - - 56 . الكافي : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : سألته عن الجراد يدخل متاع القوم ، فيدوسونه من غير تعمّد لقتله ، أو يمرون به في الطريق فيطأونه ؟ قال : إن وجدت معدلًا فاعدل عنه ، فإن قتلته غير متعمّد فلا بأس . « 1 » 740 - - 57 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : المحرم يطلّق ولا يتزوج . « 2 » 741 - - 58 . التهذيب : محمّد بن الحسن بإسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن عاصم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يكره « 3 » للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء . « 4 » 742 - - 59 . الكافي : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبداللَّه بن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : « واللَّه لا تعمله » ، فيقول : « واللَّه لأعملنّه » ، فيحالفه مراراً ، أيلزمه ما يلزم ( صاحب ) « 5 » الجدال ؟
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 394 ( كتاب الحج ، باب فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك ، ح 8 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 84 ( كتاب الحج ، باب 7 من أبواب تروك الإحرام ، ح 3 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 372 ( كتاب الحج ، باب المحرم يتزوج أو يزوّج ويطلّق ويشتري الجواري ، ح 6 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 362 ( كتاب الحج ، باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ومالا يجوز من جميع الأنواع ، ح 2713 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 93 ( كتاب الحج ، باب 17 من أبواب تروك الإحرام ، ح 1 ) . ( 3 ) . خ ل : « أكره » . ( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 341 ( كتاب الحج ، باب ما يجوز الإحرام ، ح 2620 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص ؟ ؟ ؟ ( باب صفة الإحرام ، ح 68 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 104 ( كتاب الحج ، باب 28 من أبواب تروك الإحرام ، ح 2 ) . ( 5 ) . من الكافي .