736 - - 53 . الكافي : علي ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
مرَّ موسى بن عمران في سبعين نبياً على فجاج الروحاء « 1 » ، عليهم العباء القطوانية يقول : لبيك عبدك ابن عبدك . « 2 »
737 - - 54 . الكافي « 3 » : الحسين بن سعيد ، عن علي بن الصلت ، عن زرعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم ، وخذ من شاربك ومن أظفارك ، واطلِ عانتك إن كان لك شعر ، وانتف إبطيك ، واغتسل والبس ثوبيك ، ثُمَّ ائت المسجد الحرام فصلِّ فيه ست ركعات قبل أن تحرم ، وتدعو اللَّه وتسأله العون وتقول : « اللّهمَّ إنّي أُريد الحج ، فيسّره لي ، وحلني حيث حبستني لقدرك الّذي قدرت عليَّ » . وتقول : « احْرِمُ لك شعري وبَشَري ولحمي ودمي من النساء والطيب والثياب ، أريد بذلك وجهك والدار الآخرة ، وحلني حيث حبستني لقدرك الّذي قدرت عليَّ » ، ثُمَّ تُلبّي المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت وتقول :
« لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك » ، فإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس ، وإلّا فمتى تيسّر لك من يوم التروية . « 4 »
738 - - 55 . التهذيب : موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
المتمتع إذا طاف وسعى ، ثُمَّ لبى قبل أن يقصّر ، فليس له أن يقصّر ، وليس له متعة . « 5 »
هامش
( 1 ) . « الفجاج » : جمع فج ، وهو الطريق الواسع بين الجبلتين . و « الروحاء » موضع بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلًا من المدينة . وقال الجوهري : كساء قطواني وقطوان موضع بالكوفة . ( مرآة العقول )
( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 213 ( كتاب الحج ، باب حج الأنبياء عليهم السلام ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 55 ( كتاب الحج ، باب 4 من أبواب الإحرام ، ح 7 ) .
( 3 ) . لكن السند من التهذيب .
( 4 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 454 ( باب الإحرام يوم التروية ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 168 ( كتاب الحج ، باب الإحرام للحج ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 63 ( كتاب الحج ، باب 46 من أبواب الإحرام ، ح 3 ) .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 159 ( كتاب الحج ، باب الخروج إلى الصفا ، ح 54 ) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 243 ( كتاب الحج ، باب مَن نسي التقصير حتى أهلَّ بالحج ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 73 ( كتاب الحج ، باب 54 من أبواب الإحرام ، ح 5 ) .