732 - - 49 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير قال :
سُئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن الخميصة « 1 » ، سداها إبريسم ، ولحمتها من غزل ؟
قال : لا بأس بأن يحرم فيها ، إنّما يكره الخاص « 2 » منه . « 3 »
733 - - 50 . الفقيه : محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أبي بصير المرادي أنّه
سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن القز تلبسه المرأة في الإحرام ؟
قال : لا بأس ، إنّما يكره الحرير المبهم . « 4 »
734 - - 51 . الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
ليس على النساء جهر بالتلبية . « 5 »
735 - - 52 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
العمرة المبتولة ؛ يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثُمَّ يحلُّ ، فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل . « 6 »
هامش
( 1 ) . الخميصة : كساء أسود مربّع له علمان . ( القاموس )
( 2 ) . في التهذيب : « الخالص » .
( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 339 ( كتاب الحج ، باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه ، ح 4 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 67 ( كتاب الحج ، باب صفة الإحرام ، ح 23 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 38 ( كتاب الحجّة ، باب 29 من أبواب الإحرام ، ح 1 ) .
( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 345 ( ح 2637 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 42 ( كتاب الحج ، باب 33 من أبواب الإحرام ، ح 5 ) .
( 5 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 336 ( كتاب الحج ، باب التلبية ، ح 7 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 93 ( كتاب الحج ، باب صفة الإحرام ، ح 112 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 51 ( كتاب الحج ، باب 38 من أبواب الإحرام ، ح 5 ) .
اختصاص رفع الصوت بالتلبية ، واستحبابه بالرجال ، مقطوع به في كلام الأصحاب . ( مرآة العقول )
( 6 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 537 ( كتاب الحج ، باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 493 ( باب وجوب طواف النساء . . . ، ح 4 ) .