علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألته عن الرَّجل يغتسل بالمدينة لإحرامه ، أيجزئه ذلك من غسل ذي الحليفة ؟
قال : نعم . « 1 » فأتاه رجل وأنا عنده فقال : اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتّى أمسى ؟
قال : يعيد الغسل ، يغتسل نهاراً ليومه ذلك وليلًا لليلته . « 2 »
729 - - 46 . التهذيب : موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
تصلّي للإحرام ست ركعات ، تحرم في دبرها . « 3 »
730 - - 47 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن هاشم بن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
خمس صلوات تصلّيهن في كل وقت ؛ صلاة الكسوف ، والصلاةعلى الميت ، وصلاة الإحرام ، والصلاةالّتي تفوت ، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى الليل . « 4 »
731 - - 48 . التهذيب : موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبداللَّه بن مسكان ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرَّجل يشترط في الحج أن تحلني حيث حبستني ، أعليه الحج من قابل ؟
قال : نعم . « 5 »
هامش
( 1 ) . لاخلاف بين الأصحاب في جواز تقديم الغسل على الميقات مع خوف عوز الماء ( مرآة العقول ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 328 ( كتاب الحج ، باب مايجزي عن غسل الإحرام وما لا يجزي ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 63 ( كتاب الحج ، باب صفة الاحرام ، ح 8 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 13 ( كتاب الحج ، باب 8 من أبواب الإحرام ، ح 3 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 78 ( كتاب الحج ، باب صفة الإحرام ، ح 65 ) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 166 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 26 ( كتاب الحج ، باب 18 من أبواب الإحرام ، ح 4 ) .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ص 287 ، ( باب الصلاة التي تصلّى في كل وقت ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 171 ( ح 140 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 175 ( باب 39 من أبواب المواقيت ، ح 5 ) .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 80 ( كتاب الحج ، باب صفة الإحرام ، ح 76 ) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 168 ( كتاب الحج ، باب مَن اشترط في حال الإحرام ثُمَّ احصر ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 34 ( كتاب الحج ، باب 24 من أبواب الإحرام ، ح 1 ) .