النخل مُعافارَة وأُم جعرور ، ويترك للحارس ، يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة ؛ لحفظه إياه . « 1 »
568 - - 29 . تفسير العياشي : أبو بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام
في قوله تعالى :
« وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ »
« 2 » كيف يُعطى ؟
قال : تقبض بيدك الضغث ، فسمّاه اللَّه حقاً .
قال : قلت : وماحقه يوم حصاده ؟
قال : الضغث ، تُناوله مَن حضرك من أهل الخصاصة . « 3 »
569 - - 30 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبداللَّه بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
لا تصرم بالليل ولا تحصد بالليل ، ولا تضح بالليل ، ولاتبذّر بالليل ، فإنّك إن تفعل لم يأتك القانع والمعتر .
فقلت : وما القانع والمعتر ؟
قال : « القانع » الّذي يقنع بما أعطيته ، و « المعتر » الّذي يمر بك فيسألك ، وإن حصدت بالليل لم يأتك السؤال ، وهو قول اللَّه تعالى :
« وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ »
« 4 » عند الحصاد ، يعني : القبضة بعد القبضة إذا حصدته ، وإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة ، وكذلك عند الصرام وكذلك عند البذر ، ولاتبذّر بالليل ؛ لأنّك تُعطي من البذر كما تعطي من الحصاد . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 565 ( كتاب الزكاة ، باب الحصاد والجداد ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 106 ( كتاب الزكاة ، باب الزيادات في الزكاة ، ح 37 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 134 ( كتاب الزكاة ، باب 13 من أبواب زكاة الغلّات ، ح 1 ) .
( 2 ) . سورة الأنعام ( 6 ) ، الآية 141 .
( 3 ) . تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 380 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 135 ( كتاب الزكاة ، باب 13 من أبواب زكاة الغلّات ، ح 9 ) .
( 4 ) . سورة الأنعام ( 6 ) ، الآية 141 .
( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 565 ( كتاب الزكاة ، باب الحصاد والجداد ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 106 ( كتاب الزكاة ، باب الزيادات في الزكاة ، ح 38 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 136 ( كتاب الزكاة ، باب 14 من أبواب زكاة الغلّات ، ح 1 ) .