575 - - 36 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال : سمعت أباعبداللَّه عليه السلام يقول :
يأخذ الزكاة صاحب السبعمئة إذا لم يجد غيره .
قلت : فإن صاحب السبعمئة تجب عليه الزكاة ؟
قال : زكاته صدقة على عياله ، ولايأخذها إلّاأن يكون إذا أعتمد على السبعمئة ، أنفدها في أقل من سنة ، فهذا يأخذها ، ولا تحل الزكاة لمن كان محترفاً وعنده ما يجب فيه الزكاة . « 1 »
576 - - 37 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن علي ، عن إسماعيل بن عبد العزيز ، عن أبيه ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام : عن رجل من أصحابنا له ثمانمئة درهم ، وهو رجل خفاف وله عيال كثيرة ، أله أن يأخذ من الزكاة ؟
فقال : يا أبامحمّد ، أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل ؟
قال : قلت : نعم .
قال : كم يفضل ؟
قلت : لا أدري .
قال : إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة ، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة .
قال : قلت : فعليه في ماله زكاة تلزمه ؟
قال : بلى .
قلت : كيف يصنع ؟
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 560 ( كتاب الزكاة ، باب مَن يحلّ له ، أن يأخذ الزكاة ومن لايحلّ له ، ومن له المال القليل ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 158 ( كتاب الزكاة ، باب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1 ) .