561 - - 22 . التهذيب : علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبداللَّه ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسّار ، عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام قالا :
في الذهب في كل أربعين مثقالًا مثقال ، وفي الورق في كل مئتي درهم خمسة دراهم ، وليس في أقل من أربعين مثقالًا شيء ، ولا في أقل من مئتي درهم شيء ، وليس في النيف شيء حتّى يتم أربعون ، فيكون فيه واحد . « 1 »
562 - - 23 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد رفعه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
قلت له : هل للزكاة وقت معلوم تُعطى فيه ؟
فقال : إنَّ ذلك ليختلف في إصابة الرَّجل المال ، وأما الفطرة فإنّها معلومة . « 2 »
563 - - 24 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : قال :
قلت له : الرَّجل يخلّف لأهله ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين ، عليه زكاة ؟
قال : إن كان شاهداً فعليها زكاة ، وإن كان غائباً فليس فيها شيء . « 3 »
564 - - 25 . التهذيب : علي بن الحسن ، عن القاسم بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير والحسن بن شهاب قالا : قال أبو عبداللَّه عليه السلام :
ليس في أقل من خمسة أوساق
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 11 ( كتاب الزكاة ، باب زكاة الذهب ، ح 17 ) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 13 ( كتاب الزكاة ، باب المقدار الذي تجبر فيه الزكاة من الذهب والفضة ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 94 ( كتاب الزكاة ، باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، ح 13 ) .
حمله الشيخ على نفي وجوب المثقال فيما دون الأربعين لا مطلق الزكاة ، فإنّه يجب في العشرين لما مَرَّ ، ويحتمل الحمل على التقية لموافقته لبعض العامة ، والتخصيص بما دون العشرين ؛ لأن هذا عام وذلك خاص . ( وسائل الشيعة )
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 522 ( كتاب الزكاة ، باب أوقات الزكاة ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 117 ( كتاب الزكاة ، باب 16 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، ح 3 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 544 ( كتاب الزكاة ، باب الرجل يخلف عند أهله من النفقة ما يكون في مثلها الزكاة ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 99 ( كتاب الزكاة ، باب الزيادات في الزكاة ، ح 14 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 29 ( كتاب الزكاة ، باب الأصناف التي تجب فيها الزكاة ، ح 1614 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 118 ( كتاب الزكاة ، باب 17 من أبواب زكاة الذهب والفضّة والغلّات ، ح 3 ) .