570 - - 31 . علل الشرائع : حدَّثنا محمّد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال : حدَّثنا عبداللَّه بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبداللَّه بن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام :
لاتجذ بالليل ، ولا تحصد بالليل .
قال : وتعطي الحفنة بعد الحفنة ، والقبضة بعد القبضة إذا حصدته ، وكذلك عند الصرام ، وكذلك البذر ، ولاتبذر بالليل ؛ لأنّك تُعطي في البذر كما تُعطي في الحصاد . « 1 »
571 - - 32 . الكافي : الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه عز وجل :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ »
« 2 » قال :
كان رسولاللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر بالنخل أن يُزكّى يجي قوم بألوان من تمر ، وهو من أردأ التمر ، يؤدونه من زكاتهم تمراً ، يقال له : الجعرور والمعافارة ، قليلة اللحا عظيمة النوى ، وكان بعضهم يجيء بها عن التمر الجيد . فقال رسولاللَّه صلى الله عليه وآله وسلم :
لا تخرصوا هاتين التمرتين ولاتجيئوا منها بشيء ، وفي ذلك نزل :
« وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ »
« 3 » ، والإغماض أن تأخذ هاتين التمرتين . « 4 »
572 - - 33 . الكافي : وفي رواية أخرى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه عز وجل :
هامش
( 1 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 377 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 137 ( كتاب الزكاة ، باب 14 من أبواب زكاة الغلّات ، ح 2 ) .
( 2 ) . سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 267 .
( 3 ) . سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 267 .
( 4 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 48 ( كتاب الزكاة ، باب النوادر ، ح 9 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 141 ( كتاب الزكاة ، باب 19 من أبواب زكاة الغلّات ، ح 1 ) .